الشيخ محمد إسحاق الفياض

157

منهاج الصالحين

وبيته . ( مسألة 331 ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع . ( مسألة 332 ) : المراد بالثلاثة أيام : الأيام البيض ، بلا فرق بين أن تكون تامة أم ملفقة ، إلا أنها إذا كانت تامة تدخل فيها الليلتان المتوسطتان فقط دون غيرهما ، وإذا كانت ملفقة تدخل الليالي الثلاث المتوسطات . ( مسألة 333 ) : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ، وإلا فلا خيار . ( مسألة 334 ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً ، وأما إذا كان كلياً في الذمة ، فهل يثبت للبائع هذا الخيار أو لا ؟ والجواب : أن ثبوته لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد عدم ثبوته . ( مسألة 335 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي . ( مسألة 336 ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، إلا أن تكون كاشفة عن رضاه بالمعاملة . نعم ، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .